السيد عبد الأعلى السبزواري
25
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام
انقراضهم صح وقفا [ 53 ] ، فيصح الوقف المنقطع الآخر [ 54 ] بأن يكون وقفا حقيقة إلى زمان الانقراض والانقطاع وينقضي بعد ذلك ويرجع إلى الواقف أو ورثته [ 55 ] .
--> ( 1 ) الوسائل باب : 2 من أبواب الوقوف والصدقات .